الغياب عن الامتحان لعذر قهري
بناء علي نص المادة السابقة يجوز الغياب عن الامتحان لعذر قهري يقبله مجلس الكلية بما لا يزيد عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنتين الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطلبة0
وفي الحالة تتقدم الطالبة بطلب لوكيل الشئون التعليم والطلاب مرفقا به المستندات الخاصة0
فاذا كان العذر مرضيا يتم تحويل المستندات والطالبة الي الادارة الطبية بالجامعة للعرض والفحص والافادة اذا كان العذر المرضي يمنعه من دخول الامتحان أم لا وبناء عي القرير الطبي المعتمد من الادارة الطبية يتم عرض الموضوع علي لجنة شئون تعليم وطلاب ثم مجلس الكلية للموافقة أو عدمة0
أما اذا كان العذر غير مرضي فيعرض الامر بمسبباته علي لجنة شئون تعليم وطلاب ثم مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب0
وتحتفظ الطالبة المتغيبة عن الامتحان بعذر مقبول من مجلس الكلية بالتقديرات0